س: لقد جرى في بعض البلدان عرف بالاستنابة في اليمين اللازمة، فهل تكفي؟
ج: إن هذا العرف باطل شرعا وعقلا، أما شرعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، فقد قال صلى الله عليه وسلم للأشعت بن قيس: شاهداك أو يمينه ، في قضيته مع اليهودي، قال: فقلت: إذن يحلف ولا يبالي، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها حق امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ، وأنزل الله في شأنها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ، وعليه فاليمين على المنكر تتوجه عليه وحده ليدفع الشبهة بها عن نفسه وليس لغيره أن ينوب عنه فيها، اللهم إلا إذا حلف على صاحبه المنكر إنه صادق في إنكاره إن جرّب منه وصف الثقة، ومع هذا فلا تبرئه يمينه مما لزم بالحلف عليه، لقوله سبحانه: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ، والله أعلم.
|