ملفات حوارات قضايا مختارات فتاوى أخبار و تقارير الرئيسية


إذا أصاب رجل آخر بعين فكان سببا في وفاته فهل يقتص من العائن..؟

 

 
 

س: إذا أصاب رجل آخر بعين، فكان سببا في وفاته، فهل يقتص من العائن؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطلت أو دابة فماتت، هل يغرم أو يضمن هذه الأمور التي أصابها..؟ ج: ذكر جماعة من أهل العلم أن العائن إذا تحقق أنه أصاب شيئا يعينه فأدى ذلك إلى تلفه فإنه يضمنه، ذكر ذلك جماعة من فقهاء المالكية، حتى قالوا: إنه إذا قتل بعينه فعليه القصاص أو الدية، ومنع ذلك الشافعية فقالوا: لا يقتل العائن، ولا دية ولا كفارة عليه، لأن القتل بالعين أمر غير منضبط، ثم إنه ليس من العائن فعل يوجب الضمان، إذ غاية ما في الأمر حسد، وما ذكره الشافعية أقرب إلى الصواب، لا سيما فيما يتعلق بالقصاص...والله أعلم.

 
   
 

 
           

 



أفضل 10مواقع إسلامية2020

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..هل أصبح موضة قديمة..؟

التسول ظاهرة اقتصادية.. والإسلام منها بريء


ما قل ودل من كتاب أدب الدنيا والدين

التمييز العنصرى ظلم ولكن...

فرح المؤمنين بمساجدهم


الداعية والمفكر الإسلامي الدكتور عمر عبدالكافي في حوار صريح

القضاء والقدر

جلول حجيمي :لا لمحاولات نشر التشيّع في الجزائر


الحرب على الحجاب تتمدد بالغرب

الإسلاموفوبيا تغزو الجامعات البريطانية

إبادة مسلمي ميانمار جريمةٌ حكومية ومسؤولية دولية




من تصميم
من نحن
إتصل بنا
islamarabi.com © 2015-2010
html hit counter
مقالات
مسلمون حول العالم
الرقية الشرعية
الطب النبوي
طريق التوبة
تفسير الاحلام
التنمية البشرية
بستان الحكمة
قضايا إسلامية
للأخوات فقط
فتاوى
مختارات
القدس
ملفات
أخبار و تقارير
حوارات