س: إذا أصاب رجل آخر
بعين، فكان سببا في وفاته، فهل يقتص من العائن؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة
فتعطلت أو دابة فماتت، هل يغرم أو يضمن هذه الأمور التي أصابها..؟
ج: ذكر جماعة من أهل
العلم أن العائن إذا تحقق أنه أصاب شيئا يعينه فأدى ذلك إلى تلفه فإنه يضمنه، ذكر
ذلك جماعة من فقهاء المالكية، حتى قالوا: إنه إذا قتل بعينه فعليه القصاص أو
الدية، ومنع ذلك الشافعية فقالوا: لا يقتل العائن، ولا دية ولا كفارة عليه، لأن
القتل بالعين أمر غير منضبط، ثم إنه ليس من العائن فعل يوجب الضمان، إذ غاية ما في
الأمر حسد، وما ذكره الشافعية أقرب إلى الصواب، لا سيما فيما يتعلق بالقصاص...والله
أعلم.
|