ج: إن كان المقصود بمال
غيره الاستدانة للحجّ، فليس من الواجب على غير المستطيع أن يستدين ليحجّ، بل يحرم
عليه أن يستدين إذا لم يكن له مالٌ منتَظر يوفّي به دينَه، إذ من شروط وجوب الحجّ:
الاستطاعة، ومعناها القدرة البدنية والمالية، قال تعالى: ولله على النّاس
حِجّ البيتِ لمن استطاع إليه سبيلا ، أمّا إن رأى من نفسه أنّه قادر على
الوفاء بدينه جاز له التسلّف لأجل الحجّ، سواء أكان هذا الوفاء من مال ينتظر
وصوله، أو بضمان عنه من أحد أقاربه أو معارفه. والله أعلم.
|